Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 5 13/02/2001

زيادة مجموعة من خطوط الهاتف في سنترال الشبانية

بلاغ رقم 5 تاريخ 13/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
5
التاريخ
13/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2001, ص. 644
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 5 تاريخ 13/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بلاغ 5/1 تعلن وزارة الاتصالات عن زيادة مجموعة من 495 خط في سنترال الشبانية نوع EWSD ترقم ضمن المجموعة (371000/05- 371494/05). وتعلم الوزارة المواطنين في الشبانية بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو سيقوم مركز خدمة المشتركين فى مركز هاتف عاليه بتوزيع هذه الخطوط.

بيروت في 13 شباط 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001