المادة 1
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه نشر اللائحة المرفقة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا في وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك سندا لاحكام المادة 39 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
لائحة رقم 54 17/01/2002
لائحة رقم 54 تاريخ 17/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه نشر اللائحة المرفقة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا في وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك سندا لاحكام المادة 39 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
بيروت في 17 كانون الثاني 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان
نصوص ذات صلة