Read this page in English
جميع التشريعات

لائحة رقم 54 17/01/2002

لائحة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا تاريخ 17 كانون الثاني سنة 2002

لائحة رقم 54 تاريخ 17/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
لائحة
الرقم
54
التاريخ
17/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1628-1704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
لائحة رقم 54 تاريخ 17/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه نشر اللائحة المرفقة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا في وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك سندا لاحكام المادة 39 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته

بيروت في 17 كانون الثاني 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002