Read this page in English
جميع التشريعات

لائحة 06/03/2002

لائحة بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان المرخص لها والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية في وزارة الاقتصاد والتجارة-مصلحة شؤون هيئات الضمان

لائحة تاريخ 06/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
لائحة
التاريخ
06/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/03/2002, ص. 2707-2710
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
لائحة تاريخ 06/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لائحة بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان المرخص لها والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية في وزارة الاقتصاد والتجارة-مصلحة شؤون هيئات الضمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002