المادة 1
لائحة بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان المرخص لها والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية في وزارة الاقتصاد والتجارة-مصلحة شؤون هيئات الضمان
لائحة 06/03/2002
لائحة تاريخ 06/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
لائحة بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان المرخص لها والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية في وزارة الاقتصاد والتجارة-مصلحة شؤون هيئات الضمان
نصوص ذات صلة