Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1762 22/02/2001

تعديل اسم فرع شركة Sony Gulf FZE سوني الخليج م.م.ح في لبنان بحيث اصبح "سوني لبنان" بدلا من "سوني الخليج"

علم وخبر رقم 1762 تاريخ 22/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 15/03/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1762
التاريخ
22/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1762 تاريخ 22/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة سوني الخليج م. م. ح Sony Gulf FZE المسجلة بتاريخ 26/06/1979 تحت رقم 1054- بالتسجيل- في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات- فرع قد صرحت بتاريخ 19/02/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 265/ت انها قررت تعديل اسم فرع الشركة في لبنان المسجل لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت الرقم /72040/, من "سوني الخليج م. م. ح. (فرع لبنان) " الى "سوني لبنان" دون اجراء اي تعديل آخر على فرع الشركة المذكورة. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 22 شباط 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001