Read this page in English
النص الكامل

بلاغ رقم 7 تاريخ 28/02/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من بلاغ رقم 7 تاريخ 28/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات المؤسسات والاشخاص الذين يتعاطون استيراد وبيع وتركيب أجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية وأجهزة لاقطة عبر السواتل الصناعية بضرورة التقيد بأحكام البلاغ رقم 10/1 تاريخ 19 آذار 2001 وكذلك التقيد بأحكام المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 بعدم استيراد أجهزة استقبال الانترنيت بواسطة الأقمار الصناعية Internet downstream receivers إلا في حال الحصول على مرسوم للترخيص بذلك.

المادة 1 من بلاغ رقم 7 تاريخ 28/02/2003 https://lebaneselegislation.com/text/252147/article/1/