Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 7 28/02/2003

تذكير وزارة الاتصالات المؤسسات والاشخاص الذين يتعاطون استيراد وبيع وتركيب اجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية واجهزة لاقطة بضرورة التقيد باحكام البلاغ رقم 10/1 تاريخ 19 آذار 2001 وباحكام المرسوم رقم 8804 تاريخ 07/10/2002

بلاغ رقم 7 تاريخ 28/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
7
التاريخ
28/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 7 تاريخ 28/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات المؤسسات والاشخاص الذين يتعاطون استيراد وبيع وتركيب أجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية وأجهزة لاقطة عبر السواتل الصناعية بضرورة التقيد بأحكام البلاغ رقم 10/1 تاريخ 19 آذار 2001 وكذلك التقيد بأحكام المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 بعدم استيراد أجهزة استقبال الانترنيت بواسطة الأقمار الصناعية Internet downstream receivers إلا في حال الحصول على مرسوم للترخيص بذلك.

بيروت في: 28 شباط 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003