Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 01/04/1954

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة صغبين

قرار رقم 85 تاريخ 01/04/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
01/04/1954
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1954, ص. 262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 01/04/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع الغربي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة صغبين العقارية المؤرخ في اول اذار سنة 1954 والمعلن عنه بتاريخ اول اذار سنة 1954 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للملاكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1954 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في اول نيسان سنة 1954 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954