Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1869 10/03/2003

تعيين السيد روبير هايرابيديان مديرا لفرع شركة سياناميد أوفرسيز كوربوريشن في لبنان والسيد فادي شباط مديرا للمبيعات في الفرع عينه

علم وخبر رقم 1869 تاريخ 10/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/03/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1869
التاريخ
10/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/03/2003, ص. 1528-1529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1869 تاريخ 10/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أن شركة سياناميد أوفرسيز كوربوريشن Cyanamid Overseas Corporation المسجلة بتاريخ 24/12/1971 تحت الرقم 552 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 26/2/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 161/ت, بأنه تم تعيين كل من السيد روبير هايرابيديان Mr. Ribert Hairabedian مديرا لفرعها في لبنان والسيد فادي شباط Mr. Fadi Chbat مديرا للمبيعات في الفرع عينه ليقوم وينفذ ويؤدي المهام التي تندرج ضمن اطار هذا الفرع والغاء التوكيلات العامة المنظمة في 6/12/1996 و19/3/2002 والمتعلقة بتعيين السيد أونيك ديكران خشاريان Mr. Onnig Dikran Khatcherian كوكيل للشركة في لبنان وذلك وفق ما ورد في التوكيل المؤرخ في 19/2/2002 . واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت, في 10/3/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003