Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1870 10/03/2003

يتعلق بقرار اغلاق فرع بنك القاهرة عمان في لبنان

علم وخبر رقم 1870 تاريخ 10/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/03/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1870
التاريخ
10/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/03/2003, ص. 1529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1870 تاريخ 10/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أن بنك القاهرة عمان المسجل بتاريخ 19 حزيران 1999 تحت الرقم 2071 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرح بتاريخ 8/3/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 201/ت, بأنه في ضوء التقرير المقدم حول أعمال البنك في لبنان, فقد قرر مجلس ادارته اغلاق الفرع اعتبارا من تاريخ انتهاء الايجار بشهر فبراير 2003. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت, في 10/3/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003