Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2200 16/02/2002

انشاء مكتب تمثيل لشركة Borouge Pte Ltd السينغابورية

علم وخبر رقم 2200 تاريخ 16/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 28/02/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2200
التاريخ
16/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 15, 28/02/2002, ص. 2441-2442
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2200 تاريخ 16/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل- ان شركة: . Borouge Pte Ltd ذات الجنسية: السينغابورية (Singapore) والبالغ رأسمالها/8.000.000/ د.أ. فقط ثمانية ملايين دولار أميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في 39 Robinson Road | 07-01 Robinson Point, Singapore 068911 تقدمت بتاريخ 24/12/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 24/12/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 4428 تاريخ 14/2/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد يوسف بولس توفيق عبو Mr. Youssef Boulos Touffic Abbo لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو ترويج وتسويق وبيع منتجات ال Polyethylene وغيرها من منتجات الشركة. أما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 16 شباط 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002