Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 23 20/02/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 300/أد تاريخ 19/10/1973 للجمعية المسماة: "رابطة المحبة" مركزها بيروت

علم وخبر رقم 23 تاريخ 20/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 28/02/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
23
التاريخ
20/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 15, 28/02/2002, ص. 2439
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 23 تاريخ 20/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 300/أد تاريخ

19/10/1973,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"رابطة المحبة" المتعلق بتعديل مركز الجمعية

والمسجل برقم 4369/2 تاريخ 12/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "رابطة المحبة" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 300/ أد تاريخ 19/10/1973 وأصبح على النحو التالي: مركزها: غوسطا- شارع القلعة بيت عيد- ملك رابطة المحبة- قضاء كسروان بدلا من: بيروت

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002