Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 13/03/1923

تصحيح خطأ في القرار رقم 1850 المختص بإنزال 75 في المئة من المبالغ المختلفة المستحقة لإدارة الديون العمومية قبل 1-10-1918

قرار رقم 51 تاريخ 13/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1648 تاريخ 30/03/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
13/03/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1648, 30/03/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 13/03/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في القرار 1850 المختص بانزال 75 في المئة من المبالغ المختلفة المستحقة لادارة الديون العمومية قبل اول تشرين الاول سنة 1918 المادة الثانية = بدلا من: (2) جميع الفوائد والنفقات مع المبالغ المستحقة بموجب الالتزام لادارة الديون العمومية بحيث يتألف منها ومن المبالغ المذكورة القيمة التي من اجلها نقلت ملكية العقار الى الخزينة اقرأ: ربع مجموع الفوائد والنفقات مع امبالغ المستحقة لادارة الديون العمومية العثمانية بمقتضى عقود الالتزام بحيث يتألف منها ومن المبالغ المذكورة القيمة التي من اجلها نقلت ملكية العقار الى خزينة الدولة

بيروت في 13 اذار سنة 1923

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923