Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1803 12/03/1923

انشاء بلدية في جديتا (لواء البقاع)

قرار رقم 1803 تاريخ 12/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1646 تاريخ 23/03/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1803
التاريخ
12/03/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1646, 23/03/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1803 تاريخ 12/03/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923