قرار رقم 1803 12/03/1923
انشاء بلدية في جديتا (لواء البقاع)
قرار رقم 1803 تاريخ 12/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1646 تاريخ 23/03/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1803
- التاريخ
- 12/03/1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 1646, 23/03/1923, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1803 تاريخ 12/03/1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1818 تاريخ 12/03/1923 انشاء لجان عليا للفصل في القضايا التي يستأنفها المكلفون الذين لا يرضخون لقرار ادارة المالية المختصة بطلبهم (الاعفاء من ضريبة المسقفات )
- قرار رقم 51 تاريخ 13/03/1923 تصحيح خطأ في القرار رقم 1850 المختص بإنزال 75 في المئة من المبالغ المختلفة المستحقة لإدارة الديون العمومية قبل 1-10-1918
- قرار رقم 1813 تاريخ 10/03/1923 يتعلق بالمحلات المرخص لها في اجراء المراهنات وتعيين رسومها
- قرار رقم 1814 تاريخ 16/03/1923 الغاء القرار 457 الصادر من حاكم لبنان الكبير والقرار 1500 الصادر من المندوب الاداري للمنطقة الغربية بشأن رخص البناء أو الاصلاح
- قرار رقم 1824 تاريخ 21/03/1923 تأليف تابور الصيادة اللبنانية المختلط
- قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923 انشاء لجنة استشارية تشريعية في نظارة العدلية