Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 31/03/1988

تصديق القرار رقم 25 م تاريخ 7-3-1988 حول زيادة تحويل الرواتب اعتبارا من 1-7-1987

قرار رقم 11 تاريخ 31/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1988. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
31/03/1988
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1988, ص. 291/292
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 31/03/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

التصديق على قرار سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 25/م تاريخ 7/3/1988 المرفق به قرار اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 14 تاريخ 11/2/1988 والموافقة على زيادة وتحويل الرواتب وتحديد الحد الادنى للاجور اعتبارا من 1/7/1987 للموظفين الاداريين ومن 1/1/1988 للموظفين الدينيين والائمة المنفردين وكذلك الموافقة على السلاسل الجديدة المرفقة بالقرار. ويبلغ هذا القرار الى الجهات المختصة لاخذ العلم واجراء المقتضى.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988