المادة 1
مادة 1: يحدد دوام العمل لتجار سوق بعلبك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.
قرار رقم 12 16/03/1988
قرار رقم 12 تاريخ 16/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1988. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد دوام العمل لتجار سوق بعلبك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.
مادة 2: يستثنى من هذه المادة الاولى اعلاه كل من اصحاب الصيدليات المطاعم المقاهي -- الافران وتجار الخضار والفاكهة - دور السينما والمحلات التي تستحصل على اذن خاص بهذا الخصوص .
مادة 3: تكلف قوى الامن والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.
بعلبك في 16 آذار 1988 قائمقام قضاء بعلبك القائم بأعمال المجلس البلدي مصطفى الاسير
نصوص ذات صلة