Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 16/03/1988

تحديد دوام العمل لتجار سوق بعلبك

قرار رقم 12 تاريخ 16/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1988. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
16/03/1988
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1988, ص. 331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 16/03/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد دوام العمل لتجار سوق بعلبك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذه المادة الاولى اعلاه كل من اصحاب الصيدليات المطاعم المقاهي -- الافران وتجار الخضار والفاكهة - دور السينما والمحلات التي تستحصل على اذن خاص بهذا الخصوص .

المادة 3

مادة 3: تكلف قوى الامن والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.

بعلبك في 16 آذار 1988 قائمقام قضاء بعلبك القائم بأعمال المجلس البلدي مصطفى الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988