المادة 1
ملحق بالقرار رقم 2683 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1924 القاضي بتعيين مهلة اخيرة لقبول طلبات قيد جديدة او تصحيح العمر في سجلات الاحصاء يضاف الى المادة الثانية بعد كلمتي "تصحيح العمر" كلمة "والقيود"
قرار 08/10/1924
قرار تاريخ 08/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1809 تاريخ 17/10/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ملحق بالقرار رقم 2683 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1924 القاضي بتعيين مهلة اخيرة لقبول طلبات قيد جديدة او تصحيح العمر في سجلات الاحصاء يضاف الى المادة الثانية بعد كلمتي "تصحيح العمر" كلمة "والقيود"
بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 9 تشرين الاول سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 124 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان
نصوص ذات صلة