Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 61 15/10/1924

يتعلق بمستخدمي المطاعم والفنادق والقهاوي وحمامات البحر وغيرها من المحال العمومية

قرار رقم 61 تاريخ 15/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1812 تاريخ 28/10/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
15/10/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1812, 28/10/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 15/10/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اصحاب الفنادق والمطاعم والقهاوي وحمامات البحر وغيرها من المحال العمومية او مدرائها لا يمكنهم استخدام عمالهم قبل اجراء التأشير على اوراق هويتهم من قبل رئاسة دوائر البوليس كما ان اصحاب المحال المار ذكرها او مدراءها مسؤولون عن اعمال مستخدميهم اثناء قيامهم بالخدمة

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار دولة لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1924

المادة 3

مادة 3: ان رئيس دوائر البوليس مكلف ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924