Read this page in English
النص الكامل

مذكرة رقم 502 تاريخ 23/10/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مذكرة رقم 502 تاريخ 23/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1812 تاريخ 28/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان رؤساء المحاكم البدائية والصلحية التي تنعقد في خارج بيروت مفوضون في تعيين وقت افتتاح قلم المحكمة ووقت اقفاله وفي تحديد مواعيد الجلسات وذلك على شرطين اولهما ان يعلنوا المواعيد المذكورة لمن يهمهم الامر بالصاق اعلانات في غرفة المحاكمة وثانيهما ان لا تقل مدة حضور القضاة ومعاونيهم القضائيين عن سبع ساعات

المادة 1 من مذكرة رقم 502 تاريخ 23/10/1924 https://lebaneselegislation.com/text/252467/article/1/