Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 502 23/10/1924

تعيين وقت العمل في المحاكم التي هي خارج بيروت

مذكرة رقم 502 تاريخ 23/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1812 تاريخ 28/10/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
502
التاريخ
23/10/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1812, 28/10/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 502 تاريخ 23/10/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان رؤساء المحاكم البدائية والصلحية التي تنعقد في خارج بيروت مفوضون في تعيين وقت افتتاح قلم المحكمة ووقت اقفاله وفي تحديد مواعيد الجلسات وذلك على شرطين اولهما ان يعلنوا المواعيد المذكورة لمن يهمهم الامر بالصاق اعلانات في غرفة المحاكمة وثانيهما ان لا تقل مدة حضور القضاة ومعاونيهم القضائيين عن سبع ساعات

بيروت في 23 تشرين اول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924