Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات 26/06/1925

منشور يوجب على الموظفين التزام الحياد التام في الانتخابات العامة

تعليمات تاريخ 26/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1880 تاريخ 26/06/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
التاريخ
26/06/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1880, 26/06/1925, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات تاريخ 26/06/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الى السكرتير العام والنظار ورؤساء الدوائر والمحافظين ومدير ناحية دير القمر- المستقلة اداريا بلغني ان بعض الموظفين يشتركون اشتراكا فعليا في المعترك الانتخابي لتأييد ما يميلون اليه من القوائم. فلذلك اكرر لكم انه يجب على جميع معاوني ان يحافظو على اتم الحياد وارجو منكم ان تذكروا الموظفين والعمال الذين تحت امرتكم بهذه التعليمات

حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا