Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2836 27/06/1925

يختص بوضع موظفي الدوائر الفنية في الدولة في تصرف البلديات والافراد في ما يختص بالابحاث الفنية

غير محدد رقم 2836 تاريخ 27/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1882 تاريخ 03/07/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2836
التاريخ
27/06/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1882, 03/07/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2836 تاريخ 27/06/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز لموظفي الدوائر الفنية في الدولة ان يوضعوا على اجازة من الحاكم, قيد تصرف البلديات او الافراد لاجل ابحاث فنية معروفة بانها ذات نفع عام

المادة 2

مادة 2: ان مبلغ مصاريف النقل وتعويض بدل انتقال الموظفين المتقدم ذكرهم يجب دفعه الى الدولة ليقيد دخلا في الميزانية (تخفيف المصاريف ) ذلك اذا لم يصدر امر اداري من الحاكم يخالف ما تقدم

المادة 3

مادة 3: يدرج هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 حزيران سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925