Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 148 13/06/1925

يختص بالعفو العام عن مرتكبي بعض مخالفات حدثت قبل 16 ايار 1925

قرار رقم 148 تاريخ 13/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1884 تاريخ 10/07/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
148
التاريخ
13/06/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1884, 10/07/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 148 تاريخ 13/06/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 148 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 صدر عفو عام شامل عن المخالفات المذكورة ادناه والمرتكبة على اراضي دولة لبنان الكبير بشرط ان تكون حدثت قبل 16 ايار سنة 1925 1- المخالفات الجزائية 2- المخالفات المذكورة في القرارات المتعلقة بسير السيارات لا يسبب سقوط الحق العام سقوط الحق الشخصي الذي يحتفظ به كل الاحتفاظ في الدعاوي الجنائية المقدمة في بيروت للمحكمة قبل 16 ايار سنة 1925 والتي سمع بها بعض الشهادات وفي الدعاوى الحقوقية التي قدمت للمناقشة قبل التاريخ نفسه تؤلف المحكمة المقدمة امامها الدعوى من القضاة الذين نظروا في هذه الدعاوي اذا كان هؤلاء القضاة لا يزالون في هذه المحكمة او انتدبوا الى هذه المحكمة لهذه الغاية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925