المادة 1
بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية
قرار رقم 146 13/06/1925
قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1885 تاريخ 14/07/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية
نصوص ذات صلة