المادة 1
بناء على القرار رقم 1662/ت الصادر في 2 ايار سنة 1945 تطبق التدابير المنصوص عنها في القرار رقم 1586/ت المؤرخ في 28/3/45 على مادة حامض الكبريت
قرار رقم 1662 02/05/1945
قرار رقم 1662 تاريخ 02/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1662/ت الصادر في 2 ايار سنة 1945 تطبق التدابير المنصوص عنها في القرار رقم 1586/ت المؤرخ في 28/3/45 على مادة حامض الكبريت
نصوص ذات صلة