Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1662 02/05/1945

تطبيق التدابير المنصوص عنها في القرار رقم 1586-ت المؤرخ في 28-3-1945 على بيع مادة حامض الكبريت

قرار رقم 1662 تاريخ 02/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1662
التاريخ
02/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1945, ص. 330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1662 تاريخ 02/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1662/ت الصادر في 2 ايار سنة 1945 تطبق التدابير المنصوص عنها في القرار رقم 1586/ت المؤرخ في 28/3/45 على مادة حامض الكبريت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945