Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1089 16/04/1945

تصحيح القرار عدد 1089 تاريخ 01-8-1944 الصادر عن وزارة التموين

قرار رقم 1089 تاريخ 16/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1089
التاريخ
16/04/1945
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1945, ص. 295
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1089 تاريخ 16/04/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصحح الفقرة أ من المادة الاولى من القرار 1089 على الوجه التالي: القطن الخام المحلوج يترك حرا تبقى باقي المواد بدون تعديل

بيروت في 16 نيسان سنة 1945

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945