المادة 1
تصحح الفقرة أ من المادة الاولى من القرار 1089 على الوجه التالي: القطن الخام المحلوج يترك حرا تبقى باقي المواد بدون تعديل
قرار رقم 1089 16/04/1945
قرار رقم 1089 تاريخ 16/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تصحح الفقرة أ من المادة الاولى من القرار 1089 على الوجه التالي: القطن الخام المحلوج يترك حرا تبقى باقي المواد بدون تعديل
بيروت في 16 نيسان سنة 1945
نصوص ذات صلة