Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 31 19/03/1996

تفويض مدير عام وزارة الزراعة صلاحيات الوزير

مذكرة رقم 31 تاريخ 19/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
31
التاريخ
19/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1996, ص. 932
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 31 تاريخ 19/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نفوض مدير عام وزارة الزراعة الدكتور عادل الشويري, بالاضافة الى صلاحياته, جميع صلاحيات وزير الزراعة الايلة الى اتخاذ القرارات والتدابير والمذكرات والمراسلات وتوقيعها, والخاصة بصلاحية وزارة الزراعة في مختلف المواضيع, يعمل بهذه المذكرة من تاريخ صدورها وطيلة فترة غيابنا عن لبنان.

بيروت, في 19 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996