Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 278 30/07/1996

تفويض المحافظين والقائمقامين صلاحية احالة المخالفات الواردة في القوائم الانتخابية الى لجان القيد المختصة

مذكرة رقم 278 تاريخ 30/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 09/08/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
278
التاريخ
30/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 36, 09/08/1996, ص. 2205
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 278 تاريخ 30/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يفوض المحافظون في مركز المحافظة والقائمقامون في القائمقاميات بممارسة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الانتخاب وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بوجود مخالفات في القوائم الانتخابية واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفقا للاصول.

بيروت في 30 تموز 1996 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996