Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2243 09/04/2003

انشاء فرع لشركة Sezai Turkes Feyzi AKKAYA Insaat التركية

علم وخبر رقم 2243 تاريخ 09/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2243
التاريخ
09/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2273-2274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2243 تاريخ 09/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

علم وخبر رقم 2243 ـ في التسجيل ـ إن شركة Sezai Turkes Feyzi Akkaya Insaat A.S. (STFA) ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها /500000000000/ ليرة تركية فقط خمسماية مليار ليرة تركية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في Tophanelioglu CD. No: 1981190 Altunizade Istanbul تقدمت بتاريخ 3/4/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 3/4/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 8371 تاريخ 5/4/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد حسن تحسين باغجي Mr. Hasan Tahsin Baggi ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تعهدات وإنشاءات وخاصة البحرية منها. أما موضوعها في لبنان فهو تنفيذ مشروع المصب البحري في صيدا (العقد رقم 2209, مياه صرف منطقة ساحل صيدا). وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 9/4/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003