Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 11 09/04/2003

وضع سنترال مرجعيون في الخدمة

بلاغ رقم 11 تاريخ 09/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
11
التاريخ
09/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2277
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 11 تاريخ 09/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بلاغ 11/1 تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال مرجعيون نوع AXE في الخدمة سعة 2000 خط ترقم ضمن مجموعة الأرقام من 830000/07 إلى 831999/07. كما تعلن وزارة الاتصالات أنه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مشتركي سنترال 25MT وعددهم 124 خط إلى سنترال AXE الجديد من دون تعديل أرقامهم. وتعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم إلى السنترالات الجديدة بأنه يمكنهم تحويل أجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse, كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP)

بيروت في 9 نيسان 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003