Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 02/04/2003

تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنة اعتبارا من 24/06/2003

قرار رقم 31 تاريخ 02/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
02/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2236-2237
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 02/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد رقم 1 و38 و39 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955, بناء على المواد رقم 1 و15 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978, بناء على القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 ايار 1956, بناء على القرار رقم 25 تاريخ 31/05/1979 (اعطاء الحق للمجلس الشرعي في تمديد ولايته وولاية المجالس الادارية في الظروف الاستثنائية ويعمل به فورا), بناء على القرار السابق رقم 15 تاريخ 16/05/2002 (التمديد حتى 24/06/2003), واستنادا الى المصلحة الاسلامية العليا, يقرر:

المواد

المادة 1

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وبعد الإطلاع على القرار الصادر عنه برقم 15 تاريخ 16/5/2002 المتعلق بتمديد ولاية المجلس الشرعي حتى 24 حزيران 2003. وبما أنه في إطار الظروف العامة التي تمر بالمنطقة, والتي تجعل الدعوة لانتخابات جديدة متعذرة في الوقت الحاضر, وانتظارا لما تكشف عنه الظروف القادمة فإن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يمدد ولايته لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته بتاريخ 24/6/2003, على أن تجري الدعوة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى فور زوال الأسباب التي دعت إلى التمديد, وفي أي وقت خلال مهلة السنة المذكورة.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003