Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 15/09/1925

تصحيح للائحة الشروط والشروط العموميه الموضوعه على ملتزمين الاشغال العامه

قرار تاريخ 15/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1905 تاريخ 22/09/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
15/09/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1905, 22/09/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 15/09/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 29 فقرتها الثالثة - بدلا من: يفصل ناظر الاشغال العامة في امر بدل" يذكر: "اذا لم يحصل اتفاق بين الملتزم ونظارة الاشغال العامة يفصل مجلس الشورى في الامر" "وريثما يفصل الخلاف يدفع للملتزم موقتا البدل الذي قبلته الادارة"

بيروت في 15 ايلول سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925