المادة 1
مادة 29 فقرتها الثالثة - بدلا من: يفصل ناظر الاشغال العامة في امر بدل" يذكر: "اذا لم يحصل اتفاق بين الملتزم ونظارة الاشغال العامة يفصل مجلس الشورى في الامر" "وريثما يفصل الخلاف يدفع للملتزم موقتا البدل الذي قبلته الادارة"
قرار 15/09/1925
قرار تاريخ 15/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1905 تاريخ 22/09/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 29 فقرتها الثالثة - بدلا من: يفصل ناظر الاشغال العامة في امر بدل" يذكر: "اذا لم يحصل اتفاق بين الملتزم ونظارة الاشغال العامة يفصل مجلس الشورى في الامر" "وريثما يفصل الخلاف يدفع للملتزم موقتا البدل الذي قبلته الادارة"
بيروت في 15 ايلول سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا
نصوص ذات صلة