Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 15/09/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 15/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1905 تاريخ 22/09/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 29 فقرتها الثالثة - بدلا من: يفصل ناظر الاشغال العامة في امر بدل" يذكر: "اذا لم يحصل اتفاق بين الملتزم ونظارة الاشغال العامة يفصل مجلس الشورى في الامر" "وريثما يفصل الخلاف يدفع للملتزم موقتا البدل الذي قبلته الادارة"

المادة 1 من قرار تاريخ 15/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/252538/article/1/