Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3399 03/03/1926

في احالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3399 تاريخ 03/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1953 تاريخ 09/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3399
التاريخ
03/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1953, 09/03/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3399 تاريخ 03/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3399 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من شاهين سلوم المصري وتوفيق خطار زيتونه من المريجات المدعى عليهما بانهما, في محافظة زحلة, في زمن غير محدد, قاما مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي باثارة الحرب الاهلية بحملهما سكان الدولة على التسامح بعضهم ضد بعض وعلى احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج امر فسادهما الى العمل او بدىء في اجرائه. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 56 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926