Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3400 03/03/1926

في احالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3400 تاريخ 03/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1953 تاريخ 09/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3400
التاريخ
03/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1953, 09/03/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3400 تاريخ 03/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3400 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من اسعد امين عليه وصالح اسعد سيرر من راشيا للمدعى عليهما انهما, في محافظة زحله, في زمن غير محدد, قاما مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي مع العصابات المسلحة من غير ان يتولى فيها قيادة او وظيفة, للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او مقاوم القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 62 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926