Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3619 21/04/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3619 تاريخ 21/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1968 تاريخ 30/04/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3619
التاريخ
21/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1968, 30/04/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3619 تاريخ 21/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3619 المؤرخ في 21 نيسان سنة 1926 تقرر ان شاهين سلوم المصري وتوفيق خطار زيتونه المحالين الى المجلس العدلي بموجب الامر الاداري رقم 3399 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 مدعى عليهما انهما, في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, مجتمعين وبالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي: 1- حملا اسلحة نارية وغيرها من آلالات القتالة بقصد تنفيذ خطة مديرة من جمعية شغب وعصيان او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص وقد وقعت محاولة العصيان او ارتكبت حوادث القتل. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 58 من قانون الجزاء (2) اشتركا مع الاشقياء في ارتكاب افعال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك وقدما لهم الاغدية والمبيت والمخبأ والمجتمع وهي جنايات منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 45 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926