Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3624 23/04/1926

يختص باستنابة لجنة التحديد الثالثة عن الدفتر الخاقاني لاتمام المعاملات العقارية للعقارات الكائنة في حي الاشرفية (بيروت )

غير محدد رقم 3624 تاريخ 23/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1968 تاريخ 30/04/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3624
التاريخ
23/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1968, 30/04/1926, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3624 تاريخ 23/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في استنابة لجنة التحديد التالثة عن الدفتر الخاقاني لاتمام المعاملات العقارية- للعقارات الكائنة في حي الاشرفية (بيروت ) بناء على الامر الاداري رقم 3624 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1926 لا يجوز لاقلام الدفتر الخاقاني ابتداء من تاريخ 15 نيسان سنة 1926 ان تجري اية معاملة عقارية للعقارات الكائنة في حي الاشرفيه (بيروت ) وتقوم ابتداء من التاريخ المذكور لجنة التحديد الثالثة المنشأة بموجب امر اداري رقم 3522 مؤرخ في 31 اذار سنة 1926 - مقام الدفتر الخاقاني في تحقق قبول التصريحات او الاتفاقات التي يكون موضوعها البيع والتقريغ والمقايضة والقسمة بالتراضي والرهن وبالاجمال تقدير وتعديل وابطال كل الحقوق العينية او المرتبة على العقار وتحديد حصة كل من الشركاء في المواريث بعد الاصلاع على مستندات الاثبات التي يبرزونها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926