المادة 1
يختص بزيادة مرتبات اعضاء الشورى جعل راتب عضو مجلس شورى الدولة 1020 ليرة في السنة, وراتب العضو الملازم فيه 540 ليرة يضاف اليهما بدل الغلاء. وتحسب هذه الزيادة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926
قرار المفوض السامي رقم 3641 28/04/1926
قرار المفوض السامي رقم 3641 تاريخ 28/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1975 تاريخ 25/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يختص بزيادة مرتبات اعضاء الشورى جعل راتب عضو مجلس شورى الدولة 1020 ليرة في السنة, وراتب العضو الملازم فيه 540 ليرة يضاف اليهما بدل الغلاء. وتحسب هذه الزيادة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926
نصوص ذات صلة