Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3641 28/04/1926

يختص بزيادة مرتبات اعضاء الشورى

قرار المفوض السامي رقم 3641 تاريخ 28/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1975 تاريخ 25/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3641
التاريخ
28/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1975, 25/05/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3641 تاريخ 28/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يختص بزيادة مرتبات اعضاء الشورى جعل راتب عضو مجلس شورى الدولة 1020 ليرة في السنة, وراتب العضو الملازم فيه 540 ليرة يضاف اليهما بدل الغلاء. وتحسب هذه الزيادة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926