المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 3258 الصادر في 20 آب سنة 1925 الذين ينزلون الى السفن الراسية- في مرفأ بيروت
قرار المفوض السامي رقم 223 10/04/1926
قرار المفوض السامي رقم 223 تاريخ 10/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1983 تاريخ 22/06/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة