Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3673 24/05/1926

في الغاء مكتب البريد والتلغراف في الجديدة ونقله الى بحنس

قرار المفوض السامي رقم 3673 تاريخ 24/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1976 تاريخ 28/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3673
التاريخ
24/05/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1976, 28/05/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3673 تاريخ 24/05/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يلغى ابتداء من 30 حزيران سنة 1926 مكتب البريد والتلغراف من الدرجة الثالثة القائم باعماله في الجديده وينقل الى بحنس حيث تبتدى.ء اعماله في اول تموز سنة 1926 وينشأ ابتداء من اول تموز سنة 1926 مكتبان معاونان للبوسطة احدهما في الجديده والثاني في جسر بيروت بدلا من المكتب الملغى اما المكتب المعاون للبوسطه القائم باعماله في بحنس فيلغى ابتداء من 30 حزيران سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926