Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3666 23/05/1926

في الغاء بلدية جب جنين

قرار المفوض السامي رقم 3666 تاريخ 23/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1976 تاريخ 28/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3666
التاريخ
23/05/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1976, 28/05/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3666 تاريخ 23/05/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغيت بلدية جب جنين ابتداء من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي على الاقل 250 ليرة وعهد الى نظارة المالية في تصفية حساباتها واخذ ما يزيد من دخلها على سبيل الامانة. اما وجه تخصيص هذه الزيادة فسيكون بموجب امر اداري يصدره الحاكم بناء على اقتراح من محافظ زحله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926