Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 21/12/1960

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة غدراس قضاء كسروان

قرار رقم 1 تاريخ 21/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
21/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1961, ص. 50
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 21/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة غدراس العقارية المؤرخ في 21 تشرين الثاني 1960 والمعلن عنه بتاريخ 21 منه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 21 كانون الاول 1960 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 21 ك1 سنة 1960 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960