المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
قرار 06/12/1958
قرار تاريخ 06/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عيتنيت العقارية المؤرخ في 3 حزيران سنة 1958 والمعلن عنه بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1958 .
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
صدر عن زحلة في 6 ك1 سنة 1958 القاضي العقاري
نصوص ذات صلة