Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 650 08/12/1926

يختص بتنفيذ القرار عدد 611 الصادر في 20-11-1926

قرار المفوض السامي رقم 650 تاريخ 08/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2042 تاريخ 14/01/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
650
التاريخ
08/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2042, 14/01/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 650 تاريخ 08/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنفيذ القرار عدد 611 الصادر في 20 ت 2 سنة 1926 بموجب القرار عدد 650 الصادر في 8 كانون الاول سنة 1626 يصبح تطبيق القرار عدد 611 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1926 اجبارا في كل من الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي في اليوم الذي يلي تعليقه على باب دار الحكومة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926