المادة 1
حدد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية الصادرة من البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسوي الى تركيا بخمسين ليرة سورية لبنانية لا يمكن ان يتجاوز الحوالات الصادرة من تركيا والتي يجب دفعها في هذه الدول قيمة مائة وخمسين ليرة تركية
قرار المفوض السامي رقم 633 01/12/1926
قرار المفوض السامي رقم 633 تاريخ 01/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2042 تاريخ 14/01/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
حدد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية الصادرة من البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسوي الى تركيا بخمسين ليرة سورية لبنانية لا يمكن ان يتجاوز الحوالات الصادرة من تركيا والتي يجب دفعها في هذه الدول قيمة مائة وخمسين ليرة تركية
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولتي سوريا وجبل الدروز ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية ومندوب المفوض السامي حاكم دولة العلويين مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927
بيروت في 1 كانون الاول سنة 1926 الامضاء : ه بونسو
نصوص ذات صلة