Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 634 01/12/1926

يختص باضافة فقرة الى المادة الثالثة من القرار عدد 586 الصادر في 25 تشرين- الاول سنة 1926

قرار المفوض السامي رقم 634 تاريخ 01/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2042 تاريخ 14/01/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
634
التاريخ
01/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2042, 14/01/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 634 تاريخ 01/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اضافة فقرة الى المادة الثالثة من القرار عدد 586 (بصورة موقتة وفي خلال السنوات 1926 و 1927 و 1928 يكفي قضاء مدة سنتين بصفة اصيل للاشتراك بامتحان الكفاءة الخصوصي)=== بموجب القرار عدد 634 الصادر في 1 كانون الاول 1926 اضيفت الفقرة التالية- تتميما للمادة الثالثة من القرار عدد 586 الصادر في 25 تشرين الاول 1926===

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926