Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 671 تاريخ 29/12/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 671 تاريخ 29/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2045 تاريخ 24/01/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بموجب القرار عدد 671 الصادر في 29 ك1 سنة 1926 تستوفي بالعملة اللبنانية السورية الورق الرسوم البريدية والبرقية المذكورة بالعملة اللبنانية السورية الذهب على الاساس التالي : 1- على اساس سعر الغرش اللبناني السورى الذهب اليومي المعين وفقا للقرار عدد 654 فيما يختص بجميع الرسوم المتعلقة بالمعاملات الخارجية ب - وعلى اساس السعر النصف شهري المعين وفقا للقرار عدد 654 المذكور اعلاه فيما يختص بالرسوم غير الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 671 تاريخ 29/12/1926 https://lebaneselegislation.com/text/252756/article/1/