Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 671 29/12/1926

يختص بكيفية استيفاء الرسوم البريدية والبرقية

قرار المفوض السامي رقم 671 تاريخ 29/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2045 تاريخ 24/01/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
671
التاريخ
29/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2045, 24/01/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 671 تاريخ 29/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 671 الصادر في 29 ك1 سنة 1926 تستوفي بالعملة اللبنانية السورية الورق الرسوم البريدية والبرقية المذكورة بالعملة اللبنانية السورية الذهب على الاساس التالي : 1- على اساس سعر الغرش اللبناني السورى الذهب اليومي المعين وفقا للقرار عدد 654 فيما يختص بجميع الرسوم المتعلقة بالمعاملات الخارجية ب - وعلى اساس السعر النصف شهري المعين وفقا للقرار عدد 654 المذكور اعلاه فيما يختص بالرسوم غير الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926