Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 760 تاريخ 03/02/1927 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 760 تاريخ 03/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2063 تاريخ 16/03/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بموجب القرار عدد 760 الصادر في 3 شباط سنة 1927 عوض عن الفقرة 4 من القرار عدد 2576 الصادر في 24 نيسان سنة 1924 بالنص التالي: ان الاشخاص الذين دخلوا بالغش الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسوي ووجدوا- بدون تذكرة (بسبور) ولا اوراق هوية يعاقبون بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية- سورية وبالسجن من 6 ايام الى 6 أشهر او احدى العقوبتين فقط في حال مراجعة الذنب يعاقب المخالفون بالعقوبتين معا وفي جميع الاحوال توجب هذه المخالفة طرد المخالفين طردا اداريا

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 760 تاريخ 03/02/1927 https://lebaneselegislation.com/text/252771/article/1/