Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 760 03/02/1927

يختص بابدال نص الفقرة 4 من القرار عدد 2576 الصادر في 24-4-1924 (تنظيم دخول الاجانب )

قرار المفوض السامي رقم 760 تاريخ 03/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2063 تاريخ 16/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
760
التاريخ
03/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2063, 16/03/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 760 تاريخ 03/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 760 الصادر في 3 شباط سنة 1927 عوض عن الفقرة 4 من القرار عدد 2576 الصادر في 24 نيسان سنة 1924 بالنص التالي: ان الاشخاص الذين دخلوا بالغش الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسوي ووجدوا- بدون تذكرة (بسبور) ولا اوراق هوية يعاقبون بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية- سورية وبالسجن من 6 ايام الى 6 أشهر او احدى العقوبتين فقط في حال مراجعة الذنب يعاقب المخالفون بالعقوبتين معا وفي جميع الاحوال توجب هذه المخالفة طرد المخالفين طردا اداريا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927