Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 770 تاريخ 04/02/1927 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 770 تاريخ 04/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2063 تاريخ 16/03/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بموجب القرار عدد 770 الصادر في 4 شباط سنة 1927 تحول الارقام القصوى للعقوبات المنصوص عنها في القرار عدد 103/S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 الى ليرات لنانية سورية ذهب يصير التحويل الى الذهب بتخفيض 75 بالمئة من مبلغ العقوبات المعينة بالعملة الورق. تصبح احكام هذا القرار نافذة في اليوم الذي يلي نشرها بطريقة الصاقها على باب دور حكومات الدول في داخل وخارج مكاتب الجمرك

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 770 تاريخ 04/02/1927 https://lebaneselegislation.com/text/252774/article/1/